أقام مركز التعليم المستمر في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ندوة توعوية حول تطوير المهارات القانونية ضمن تنفيذ برامج وانشطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لعام 2024، والتي حملت عنوان ضمانات الموظف في التحقيق الإداري بموجب قانون انضباط موظفي في القطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
الندوة قدمها مسؤول القسم القانوني في الجامعة الدكتور محمد كريم ، وبين فيها المواد القانونية التي يتكون منها القانون وهي 28 مادة تنظم سلوك الموظف داخل المؤسسات الحكومية، ومنها التعريف بواجبات الموظف وحقوقه في مرحلة التحقيق الإداري، كأداء العمل وفق مواعيد محددة وعدم التغيب، واحترام الروساء والمدراء، واحترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن المحافظة عن اموال الدولة والامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي، كما بينت الورشة المحرمات الوظيفية مثل الجمع بين وظيفيتين، والاشتراك في المزايدات، واستخدام اليات الدولة بشكل شخصي.
واستعرض المحاضر العقوبات الانضباطية للموظفين وهي (لفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب، والتوبيخ، وإنقاص الراتب، وتنزيل الدرجة، والفصل، والعزل) والتي يسبقها الاستجواب، اوتشكيل لجنة تحقيقية وما تتطلبه من شروط لتشكيل واختيار وأهداف اللجنة الانضباطية.
كما اشارت الندوة الى ضمانات التحقيق الإداري بالنسبة للموظف وتنظيم محضر باجراءات اللجنة، وحق الموظف بالدفاع، وحياد المحقق، وحق الطعن في القرار الإداري،
واضاف ان هناك بعض المعوقات التي تشوب عملية التحقيق ومنها نقل الموظف أو إعارته أو تنصيبه إلى دائرة اخرى، التمتع بالإجازات والإيفادات، ورفض الموظف للمثول امام اللجنة التحقيقية وهناك اجراءات للتحقيق وهناك مبادئ لتدوين افادة الموظف المحال على لجنة تحقيقية وبعد ذلك قرار فرض العقوبة التظلم من الضمانات الجوهرية وهو شرط شكلي من قبول الطعن امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ.